responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 265


وقد أوضحنا سابقاً أنّ حكم هؤلاء المخالفين كحكم أسلافهم الغاصبين من الغاصبين والناكثين والقاسطين والمارقين حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة ، وأمير المؤمنين - صلوات الله عليه - قد قاتل أُولئك ، واستباح أموالهم ودماءهم ، ولكن شريعة التقيّة بعده ( عليه السلام ) لخمود نور الحقّ ، وقيام دولة الشرك ، حظرت ذلك ومنعته .
ألا ترى أنّه بعد قيام القائم - صلوات الله عليه - يستبيح أموالهم ودماءهم ، فلولا أنّهم مباحوا الدم والمال في هذا الحال لولا شريعة التقيّة لما استباحه ( عليه السلام ) بعد خروجه . فيصير حكمهم من قبيل حكم الكافر الحربي ، كأسلافهم الماضين ، ضاعف الله تعالى عليهم جميعاً العذاب المهين .
وقد روى الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : القتال قتالان : قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتّى يسلموا ، أو يؤدّوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتّى يفيؤوا إلى أمر الله أو يقتلوا [1] . والمراد من أهل الزيغ ما يشملهم .
لا يقال : انّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد كفّ القتل عن أهل البصرة بعد أن ظهر عليهم ، ورجّع عليهم أموالهم ، كما قد صرّحت به الأخبار .
لأنّا نقول : كفّه ( عليه السلام ) عنهم وارجاعه ما أُخذ منهم ليس لاستحقاقهم ذلك ، بل ربّما كان ذلك لمصلحة رآها ( عليه السلام ) من جهة التقيّة ، وقد صرّحت بهذا الأخبار الواردة عن ذرّيته الأبرار .
فروى الشيخ في التهذيب عن الحسن بن هارون بيّاع الأنماط ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالساً ، فسأله معلّى بن خنيس أيسير القائم بخلاف سيرة علي ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم وذلك أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سار بالمنّ والكفّ ؛ لأنّه علم أنّ شيعته



[1] تهذيب الأحكام 6 : 144 ح 2 .

265

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست