responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 244


يقم الدليل عنده على نجاسة الكافر ، كما صرّح به قبله السيّد السند في المدارك [1] منع من النجاسة هنا لذلك ، وحينئذ فيرد عليه ما ذكرنا من أنّ النجاسة انّما لزمت من قبل النصب ، كما عرفت من تلك الأخبار لا من جهة الكفر ؛ لخلوّه عن الدليل في ذلك المضمار .
وبالجملة فشيخنا - طاب ثراه - غفل عن جهة النصب وايجابها النجاسة ، ولم يلتفت الاّ إلى جهة الكفر ، وهي غير مقتضية لذلك كما ذكره ( رحمه الله ) .
فان قلت : انّ تلك الأخبار قد اشتملت على نجاسة ولد الزنا ، والأصحاب لا يقولون به ، فلعلّ ذلك ممّا يبطل العمل بمضمونها ، كما طعن به بعضهم في غير موضع ؛ لما يلزم منه من استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه .
قلت : قد صرّح المحقّق والعلاّمة والشهيد في مواضع من كتبهم الاستدلاليّة بأنّ طرح بعض الخبر لمعارض أقوى وانعقاد اجماع على خلافه ، لا يستلزم طرح ما لا معارض له ، بل يعمل به فيه لوجود المقتضي وعدم المعارض ، وما هو الاّ كالعامّ المخصوص .
على أنّه قد حكي أيضاً عن ابن إدريس القول بنجاسة ولد الزنا مدّعياً عليه الاجماع ، وعلّله بأنّه كافر [2] . ونقل في المختلف أنّ القول بكفره منقول عن السيّد المرتضى [3] وابن إدريس ، ثمّ قال : وباقي علمائنا حكموا باسلامه وهو الحقّ [4] .
وربّما نسب إلى الصدوق القول بالنجاسة لتصريحه بنجاسة سؤره ، حيث قال : لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكلّ من خالف



[1] مدارك الأحكام 2 : 294 .
[2] السرائر 1 : 357 .
[3] الانتصار ص 273 .
[4] مختلف الشيعة 1 : 231 ط مؤسّسة النشر الاسلامي .

244

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست