نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 243
نجاستهم ، وليس القول بالنجاسة من حيث الكفر واقتضاء ماهيّة الكفر ذلك ؛ لعدم ثبوت ذلك كما ذكره ( رحمه الله ) ، ولا للاجماع الذي ادّعوه على نجاسة الكافر ، كما نقلناه عنهم في أوّل الباب ؛ لأنّ مثل هذا الاجماع المتناقل بينهم ليس بدليل شرعيّ يعتمد عليه ، ولا برهاناً جدّياً يجب الرجوع إليه ؛ لما حقّقناه في محلّ أليق ، بل الأخبار الكثيرة الدالّة على نجاسة الناصب ، وأنّه أنجس من الكلب ، مع أنّ الله تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، ولا معارض لتلك الأخبار ، فيجب العمل بمضمونها حينئذ . لا يقال : يمكن أن يجاب بأنّ مراده بالنصب الذي استفاضت به الأخبار في أوّل كلاميه أحد معاني النصب الغير المنافية للحكم بالاسلام ، كما ذهب إليه بعضهم ممّن تقدّم نقله عنه ، وبالنصب في الكلام الثاني هو المستلزم للكفر باطناً وظاهراً المنافي للاسلام ، وهو المعنى الذي عليه المشهور . لأنّا نقول : فيه أنّ ما ذكره في الكلام الأوّل من أنّهم شرّ من اليهود والنصارى ، وأنّهم يكفرون بالله جهرة ، وأنّ من اعتقد أنّ لهم في الاسلام نصيباً فهو كافر ، يعطي الخروج عن جادّة الاسلام بكلا معنييه . ويؤيّده منعه النجاسة بعدم اقتضاء الكفر ذلك ، ردّاً على من استند في القول بالنجاسة إلى وجود الكفر ، كما هو المشهور ، فانّ الكفر الذي ادّعوه مقتضياً للنجاسة انّما هو الكفر باطناً وظاهراً ، ولو كان مراده بالنصب ما ذكر في كلامه انّما أراد به الكفر الباطني الغير المنافي شيء منه الاسلام ظاهراً ، لكان له أن يتمسّك في عدم النجاسة بثبوت الاسلام الظاهري ، كما يقوله أُولئك الحاكمون به . بل مراده - كما هو مذهبه المشهور عنه ، وهو الذي صرّح به في رسالة الصلاة - أنّ كفرهم من قبيل كفر سائر هؤلاء الكفّار والمشركين ، ولكن حيث لم
243
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 243