نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 241
ومثل ذلك وقع له في كتاب النكاح من الشرائع ، حيث فسّره فيه بالمعلن بالعداوة [1] ، واعترضه في المسالك بأنّه لا يشترط في المنع من الناصب اعلانه بالعداوة كما ذكره المصنّف ، بل متى عرف منه البغض لأهل البيت فهو ناصبيّ وان لم يعلن به ، كما نبّه عليه في خبر عبد الله بن سنان [2] انتهى . وقال شيخنا العلاّمة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني - نوّر الله ضريحه - في بعض أجوبته ، وقد سئل عن المخالف هل هو كافر أم لا ؟ وعلى الأوّل هل هو نجس أم لا ؟ فأجاب بما صورته : استفاضت الأخبار بكفرهم ونصبهم وشركهم ، وأنّهم شرّ من اليهود والنصارى ، وأنّهم يكفرون بالله جهرة ، وأنّ من اعتقد أنّ لهم في الاسلام نصيباً فهو كافر ، وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في رسالتنا فصل الخطاب وفي المعراج والأربعين بسطاً لا مزيد عليه ، فبيّنا أنّ العمل بالأخبار المذكورة قريب جدّاً ، وأنّ تأويلها مع بعده ممّا لا داعي له . إلى أن قال : وأمّا النجاسة ، فالظاهر عدمها ، وما يقال من أنّ الكفر علّة للنجاسة ، فيتحقّق بتحقّقه ؛ لعدم جواز تخلّف المعلول عن علّته ، محلّ بحث ؛ لأنّ الكفر من حيث هو هو ، أي : من حيث ماهيّته وطبيعته ليس علّة للنجاسة ؛ لعدم نهوض الدليل على ذلك [3] ، إلى آخر كلامه أفاض الله تعالى عليه فيوض اكرامه . وقال في موضع آخر ، وقد سئل هل مطلق المخالف نجس أم لا ؟ فكتب في الجواب : الظاهر طهارته ما لم يكن ناصباً ، وقد كنت أُرجّح نجاسته فيما مضى من الزمان ، وكتبت فيه رسالة ، والذي يقوى في نفسي الآن الطهارة وفاقاً للأكثر ، وان
[1] شرائع الاسلام 2 : 299 . [2] مسالك الأفهام 7 : 404 . [3] لم أظفر على هذه الرسالة ، وهي مخطوطة .
241
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 241