responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 229


من سائر الخلفاء ، قالوا : فهؤلاء فسقة ولم يخرجوا عن أحكام الاسلام في الأُمور الدنيويّة ؛ لكونهم حقنوا دماءهم بالشهادتين [1] انتهى .
وأنت خبير بأنّه لا يخفى على ذي ذوق سليم بعد ذلك عن مقتضى الأخبار الإماميّة ؛ إذ الاتّفاق قائم من الأُمّة على أنّ مجرّد التلفّظ بكلمتي الشهادة مع انكار شيء من الضروريّات لا يوجب الدخول في الاسلام ، ولا اجراء شيء عليه من تلك الأحكام ، وأيّ ضرورة من الضروريّات أضرّ من الولاية ؟ كما حقّقناه سابقاً على وجه لا مزيد عليه ولا نهاية .
على أنّ صريح هذا الكلام يعطي أنّ أُولئك الطواغيت الثلاثة المتقدّمين على ذلك الإمام ، وكلّ من تابعهم على ذلك الظلم الشنيع في تلك الإيّام ، ممّن يستحقّ أن يجري عليه اسم الاسلام ؛ لعدم دخولهم في تلك الفرق الثلاث التي صرّحت بها أُولئك الأعلام ، وهذا من الشناعة على حال لا يلتزمه من له أدنى فكر ورويّة فضلاً عمّن له أدنى أُنس بأخبار الإماميّة .
وهكذا من حارب الحسن والحسين ( عليهما السلام ) من أُولئك اللئام ، وقتل الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) وأولادهم ، من أرجاس بني أُميّة وبني العبّاس ، كلّهم ينبغي أن يجري عليهم اسم الاسلام وأحكامه على التمام ، ما هذه الاّ غفلة من أُولئك الأجلاّء الأعلام .
على أنّهم قد صرّحوا في الكتب الفروعيّة بكفر النواصب والخوارج ، وكلّ من أنكر شيئاً من ضروريّات الدين ، أو سبّ بلسانه أحداً من الأئمّة المعصومين ، وان لم يكن عن اعتقاد منه ويقين ، وأنّهم يكونون بذلك من الكفرة والمرتدّين .
فكيف يحكم بكفر هؤلاء ولا يحكم بكفر من غصب الإمامة ؟ بعد سماعه لتلك



[1] شرح الباب الحادي عشر لأبي جمهور الأحسائي ، مخطوط .

229

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست