responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 172


كافر ، وتارك الحجّ كافر ، ومرتكب الكبائر كافر .
إلى أن قال : وبهذا التحقيق ظهر لك أنّ معتقد تقدّم اللصوص الثلاثة المتمرّدين على مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كافر بالمعنى الحقيقيّ الواقعي في نفس الأمر ، مسلم بالمعنى الظاهري ، وأنّه طاهر الجسد غير نجس العين ، كالمنافقين فانّهم كفّار في نفس الأمر ، بل أشدّ من الكفّار ، مع كونهم مسلمين بل مؤمنين في الظاهر ، بمعنى أنّهم محكوم بايمانهم ظاهراً ، ومشاركين لأهل الايمان في الأحكام الشرعيّة ، من جواز المناكحة والموارثة والمعاملة ، وحقن الدماء والأموال والطهارة وغير ذلك ؛ لأنّ الأحكام الشرعيّة انّما جرت على الظاهر لا الواقع ، والثواب والعقاب على الباطن .
وبالجملة فالحكم عندي قطعيّ الدليل ، واضح السبيل ، على أنّه قد حصل لنا العلم القطعي والدليل الشرعي من سيرة أهل البيت ( عليهم السلام ) أنّهم كانوا مختلطين بالمخالفين أشدّ اختلاط ، ومباشرين لهم أشدّ مباشرة ، ومساورين لهم في طعامهم وشرابهم أعظم مساورة ، وكذا خواصّ شيعتهم من غير نكير ، ولم يأت عنهم خبر واحد يشهد بنجاستهم ، مع ما ورد من ذمّهم وثلبهم والطعن فيهم ، والحكم بكفرهم ، وبطلان أعمالهم وغير ذلك .
على أنّ في ذلك لزوم الحرج وثبوت الضرر ، المنفيّين بالآية [1] والرواية [2] ، ولو كان ذلك كذلك أيضاً لسقط فرض الحجّ عن المكلّفين قطعاً ؛ إذ لا يتمكّن أحد من الناس من زمان أمير المؤمنين إلى زماننا هذا ، بل إلى زمان خروج صاحب الزمان - عليه وعلى آبائه السلام - أن يحجّ بدون مباشرة لأهل الخلاف في المياه والطهارة ، وقد ثبت بالدليل كما حقّقناه في كتاب منية الممارسين نجاسة الماء



[1] قوله تعالى « ما جعل عليكم في الدين من حرج » .
[2] قوله ( عليه السلام ) « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » .

172

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست