نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 320
الذي بيناه وجب أن يكون معصوما ، وإلا أدى إلى وجوب الاقتداء به في القبيح فإن وقعت المعارضة بالأمير ووجوب الاقتداء به مع سقوط عصمته ، فالجواب عنه ما تقدم ، وقد مضى الكلام في نصرة هذا الدليل مستقصى ، وأما كونه ممن لا تلزمه طاعة غيره ولا يؤخذ على يده فيرجع تأثير إلى الدليل الذي اعتبرنا فيه أنه لو لم يكن معصوما لاحتاج إلى إمام لحصول علة الحاجة ، لأنه إذا أثبت أنه ممن لا يؤخذ على يده ولا طاعة لأحد عليه لم يخل حاله من وجهين ، إما أن يكون معصوما أو غير معصوم ، فإن كان غير معصوم وجبت حاجته إلى من يأخذ على يده لحصول العلة المحوجة إليه فيه ، ولو جاز أن لا يكون على يده أخذ مع كونه غير معصوم لجاز مثل ذلك في كثير من الأمة ، بل في جميعهم ، وقد تقدم فساد هذا ، فلا بد إذا من أن يكون معصوما وقد سلف من نصرة هذا الدليل ، وذكر الزيادات عليه مما فيه كفاية . فأما قول صاحب الكتاب : " إن العلة في عصمة الرسول ليست ما ذكرتموه . وإنما العلة ثبوت كونه حجة " [1] فقد تقدم لنا ما يدل على أن الإمام أيضا حجة في الأداء فيجب أن يكون معصوما على الطريقة التي فزع إليها صاحب الكتاب ، وظن أنا لا نتمكن من مثلها . وأما قوله : إنه ينازع [2] في كون الإمام من حقه أن يولي ولا يولى وادعاؤه إنه على مذهبه يولى وينصب كالأمير ، وقوله : " ومتى قالوا : إن الإمامة تثبت بالنص فلذلك قلنا : أنه لا يولى فقد صاروا يعتمدون في أنه معصوم وفي النص على أنه معصوم " فمما لا يقدح في الكلام الذي حكاه
[1] نقل هنا كلام القاضي بمعناه . [2] يشير إلى قول القاضي الذي تقدم ذكره في الحاشية ( فمتنازع فيه ) .
320
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 320