نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 293
بمثل ذلك ، ولو لم يكن في هذا إلا ما يعلم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله من أن تكليف معرفة الله تعالى ، ومعرفة رسله عليهم السلام عامة للعقلاء ، وأنه لا تخصيص فيها ولا تمييز إلا لمن لم تتكامل شروطه [1] لكان مقنعا ، وبعد فقد علم أيضا من دين محمد صلى الله عليه وآله عموم وجوب الصلوات ، وما أشبهها من العبادات الشرعية ، لكل من تكاملت شروطه من المكلفين على وجه لا إشكال فيه ، ونحن نعلم أن هذه العبادات لا يصح وقوعها قربة ، وعلى الوجوه التي وجبت عليها ممن هو جاهل بالله تعالى أو غير عالم به ، بل لا بد من تقدم معرفته تعالى بصفاته ومعرفة صدق رسوله صلى الله عليه وآله وفي هذا أوضح دلالة على وجوب المعرفة ، لأن ما لا يتم فعل الواجب إلا به لا بد أن يكون واجبا ، وليس لأحد أن يقول : هذه العبادات قد تسقط عن بعض العقلاء لأعذار معلومة فيجب أن تسقط المعرفة بسقوطها حتى يقضى على كل من لا يلزمه فعل شئ من العبادات بزوال تكليف المعرفة عنه ، لأنه غير ممتنع أن يرجع في ثبوتها على من سقطت عنه العبادات الشرعية لبعض العذر إلى ضرب آخر من الاعتبار ، وهو أن الأمة مجمعة على أن سقوط فرض المعرفة غير مانع لسقوط هذه العبادات ، وهذا ما لا خلاف فيه ، لأن من ذهب فيها إلى الضرورة لا يجعل فرضها ثابتا على المكلف في حال من الأحوال ، فكيف يجعل سقوطها تابعا لسقوط العبادات في بعض الأحوال ، ومن ذهب إلى أنها اكتساب من أهل الحق لا شبهة في قطعه على عموم تكليفها وأنها مما لا تتبع في الزوال العبادات الشرعية ، والذاهب إلى أنها تقع