responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 273


المنكر ) [1] ليس فيه دلالة على أنهم لا يأمرون إلا به حتى يستدل باتفاقهم على الأمر بالشئ على أنه حق ، وإنما يبين بذلك أن هذه طريقة لهم [2] ، وسجيتهم على طريقة المدح ، فلا يمنع من أن يقع منهم خلافه إذا لم يخرجهم من طريقة المدح ، ولأن ذلك يوجب تقدم المعرفة بالمعروف والمنكر ، ويخرج بذلك أمرهم من أن يكون دالا على أن المأمور به من قبلهم معروف ، والمنهي عنه من قبلهم منكر ، فكذلك قوله تعالى :
( جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) [3] ليس فيه دلالة على أنهم خيار عدول في كل شئ ، وفي كل حال ، ولا أنهم أيضا شهود بكل أمر وفي كل حال ، وليس يمتنع أن يخرجوا من أن يكونوا شهداء ، فلا يجب أن يكونوا عدولا ، على أنه في هذا الكلام تارك لعموم القول بظاهره الذي لا يزال يتعلق به ويعتمده ، لأن قوله تعالى ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) إذا أخذ على عمومه لم يسغ [4] ما ذكره من التجويز عليهم أن يأمروا بغير المعروف ، لأن تجويز ذلك تخصيص للعموم الذي يقتضيه إطلاق القول على أصله ، وليس يجب تقدم المعرفة لنا بالمعروف والمنكر كما ظنه ، بل لا ينكر أن يكون المراد أنهم يأمرون بالمعروف الذي يعلمه الله تعالى كذلك ، وينهون عن المنكر على هذا السبيل ، فيكون اجتماعهم [5] على الأمر بالشئ دلالة على أنه معروف ، ونهيهم عنه دلالة على أنه منكر ، ولسنا نعلم من أي وجه يلزم أن يتقدم علمنا بالمعروف والمنكر في هذا القول ؟



[1] آل عمران 110 .
[2] طريقتهم ، خ ل .
[3] البقرة 143 .
[4] خ " لم يسمع " .
[5] خ " إجماعهم " .

273

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست