responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزيارة والتوسل نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 96


المراد بالقاعدة الفقهية المشهورة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [1] . أما الذين لا يرون إفراد المقدمة بحكم ، فلأنهم ذهبوا إلى أنه بين المقدمة وذي المقدمة ملازمة عقلية محضة لا تستدعي جعل أمر مولوي [2] .
والملازمة العقلية ثابتة بين المندوب وملازمه ، من هنا ذهب أكثر الفقهاء إلى أن المقدمة التي يتوقف عليها الحكم المستحب هي مستحبة أيضا ، تبعا للقول بأن المتلازمين تلازم العلة والمعلول يجب أن يأخذا حكما متماثلا . . وأدنى ما يقال إن الملازم للمندوب لابد أن يكون مباحا ، فلا يمكن أن يكون محرما أو مكروها وهو شرط لازم لاتيان المستحب .
ولما كانت زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبة في نفسها ، وقد توقفت على السفر إلى حيث مرقده الشريف ، فلا بد أن يكون السفر بقصد الزيارة مباحا ، إن لم يكن مستحبا هو الآخر .
ومن ناحية ثانية : فإن النصوص الواردة في الزيارة تثبت أن السفر بقصد الزيارة قربة ، أيضا ، ذلك :
1 - لان النص على الزيارة يتضمن السفر أيضا ، إذ الزيارة تستدعي الانتقال إلى مكان المزور ، قريبا كان أو بعيدا ، فالزيارة إذ كانت تعني الحضور عند المزور فقد استدعت الانتقال إلى المكان الذي هو فيه ، وهو السفر ، وإذا كانت الزيارة تعني الانتقال إلى المزور بقصد الحضور عنده ، فالسفر بهذا القصد هو المنصوص عليه إذن في كل ما تقدم من الأحاديث الحاثة على الزيارة .



[1] راجع : شرح القواعد الفقهية / أحمد الزرقا : 486 ، والقواعد الفقهية / علي أحمد الندوي : 345 .
[2] الأصول العامة للفقه المقارن / محمد تقي الحكيم : 67 .

96

نام کتاب : الزيارة والتوسل نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست