responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلزام النواصب نویسنده : الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري البحراني ( ابن صلاح البحراني )    جلد : 1  صفحه : 239


في مشرق والزوج في المغرب [1] - التحق نسب ذلك الولد [2] بالرجل وهو [3] لم يرها ولم تره [4] ، ولو وصل إلى بلد المرأة بعد خمسين سنة فرأى جماعة كثيرة [5] من أولادها وأولاد أولادها التحقوا كلهم به ، وهو لم يجتمع بالمرأة ولم يرها [6] .
فهل هذا المذهب تقبله العقول ، أو يرضى به الله تعالى والرسول ؟
ومثل إلحاق الولد بأبين [7] وبمائة أب ، وبأمين [8] ، وكيف يتفق أن يكون الولد من أمين ؟ ! !
ومثل قولهم : إن الولد يبقى في بطن أمه سنتين عند أبي حنيفة ، وأربع سنين عند الشافعي ، وسبع سنين عند مالك [9] . . فهل هذا تقبله العقول ، أو يرضى به الله والرسول [10] ؟ !
ووصف بعض الفقهاء لبعض الملوك صفة [11] صلاة الحنفي - وعنده بعض



[1] من قوله : ثم أتت . . إلى هنا لا يوجد في مطبوع الكتاب ، ولا نسخة ( ألف ) .
[2] في الطبعة الحجرية : نسبه ، بدلا من : نسب ذلك الولد .
[3] هنا زيادة كلمة : بالمغرب - بعد : وهو - في المطبوع ، ولها وجه .
[4] انظر : تاريخ بغداد : 13 / 373 ، الصراط المستقيم : 3 / 216 . . وغيرهما .
[5] لا توجد كلمة : كثيرة ، في نسخة ( ر ) .
[6] الصراط المستقيم : 3 / 216 . وهنا فرق ليس بمهم بين نسخة ( ر ) والمطبوع من الكتاب وسائر النسخ ، ذكرنا المهم منه .
[7] في الطبعة الحجرية : باثنين ، وفي بعض النسخ : بأمين ، وفي نسخة ( ألف ) : بأبوين .
[8] لا توجد كلمة : بأمين ، في المطبوع من الكتاب ، ولا نسخة ( ألف ) .
[9] لاحظ : وفيات الأعيان : 4 / 135 ، رقم 550 ، وفيه : ثلاث سنين .
[10] من قوله : أو يرضى . . إلى هنا لا يوجد في الطبعة الحجرية ، ولا نسخة ( ألف ) .
[11] لا توجد في نسخة ( ر ) كلمة : صفة .

239

نام کتاب : إلزام النواصب نویسنده : الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري البحراني ( ابن صلاح البحراني )    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست