النساء ، وأن عمر هو الذي أبطلها بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حين وفاته ، وفي أيام أبي بكر [1] . قال الرجل الكتابي [2] الذي هداه الله لدين [3] الإسلام : لما وقفت على أخبار السنة التي يروونها في إباحة المتعة عن الله ورسوله ، وأن عمر هو الذي أبطلها ، ورأيتهم ينكرون على الشيعة العمل بها غاية الإنكار ، تعجبت من قلة إنصافهم وميلهم [4] وكثرة انحرافهم ، وشككت في إيمانهم بالله وبرسوله ، لأنهم لو آمنوا بهما لم يتركوا [5] قولهما ، ولم [6] يعملوا بقول عمر ، وخاصموا العامل بقول الله ورسوله [7] ، فإن كانوا يعتقدون صدقهم في الأخبار التي أوردوها في إباحة المتعة صارت المسألة إجماعية ، ولا يجوز مخالفة الإجماع . . وإن كانوا يعتقدون كذبهم في هذه الأخبار التي أوردوها في صحاحهم صارت أخبارهم كاذبة لا يلتفت إليها ولا يعول [8] بها ، ووجب العمل بقول [9]
[1] شرح النووي : 9 / 183 ، سنن النسائي : 5 / 153 ، تاريخ ابن كثير : 5 / 129 - 141 ، مسند أبي داود الطيالسي : 70 حديث 516 ، مسند أحمد : 1 / 49 - 50 ، 3 / 304 - 308 ، سنن أبي داود : 2 / 236 حديث 2110 ، عمدة القاري للعيني : 8 / 310 ، بداية المجتهد : 2 / 58 ، سنن البيهقي : 7 / 237 ، فتح الباري : 9 / 141 . . وغيرها . [2] جملة : الرجل الكتابي . . مزيدة في مطبوع الكتاب ، لا توجد في ( ر ) . [3] في نسخة ( ر ) و ( ألف ) : إلى دين . [4] لا توجد في نسخة ( ر ) : وميلهم . . كما لا توجد : وكثرة . . في نسخة ( ألف ) . [5] في نسخة ( ر ) : ينكروا . [6] لا توجد : لم . . في نسخة ( ألف ) . [7] لا توجد جملة : وخاصموا العامل بقول الله ورسوله . . في نسخة ( ر ) . [8] في الطبعة الحجرية ونسخة ( ألف ) : ولا يعمل . [9] في المطبوعة ونسخة ( ألف ) : بأخبار . . بدلا من : بقول .