جابر بن عبد الله الأنصاري أنه [1] قال : تمتعنا على عهد [2] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال : إن الله [3] كان يحل [4] لرسوله ما شاء بما شاء [5] ، وإن القرآن قد نزل منازله ف * ( أتموا الحج والعمرة لله ) * [6] كما أمركم الله [7] ، وأبتوا [8] نكاح هذه النساء ، لئن أوتي إلي [9] برجل نكح امرأة إلى أجل إلا [10] رجمته بالحجارة [11] . وفي الجمع بين الصحيحين - من طريق آخر - عن جابر قال : كنا نتمتع [12] بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأيام أبي بكر وبعض أيام عمر [13] .
[1] لا توجد : أنه . . في الطبعة الحجرية ، ونسخة ( ألف ) . [2] لا يوجد في مطبوع الكتاب ونسخة ( ألف ) : على عهد ، وفيه بدلا منه : مع . [3] لا توجد في الطبعة الحجرية : إن الله . . [4] في نسخة ( ر ) : أحل . [5] الجملة في الطبعة الحجرية مشوشة ، وفي نسخة ( ر ) : ما يشاء بما شاء . وما هنا من المصدر . [6] سورة البقرة ( 2 ) : 196 . [7] لا يوجد لفظ الجلالة في نسخة ( ر ) و ( ألف ) . [8] في نسخة ( ألف ) : وبتوا . . أي قطعوا . [9] لا توجد كلمة : إلي . . في نسخة ( ألف ) والطبعة الحجرية والمصدر ، وفيه : فلن أوتي . [10] لا توجد كلمة : إلا ، في نسخة ( ر ) و ( ألف ) . [11] وانظر أيضا : سنن البيهقي : 5 / 21 ، 7 / 206 بعبارة أخرى ، تفسير فخر الدين الرازي : 1 / 56 - 57 ، مسند أبي داود الطيالسي : 247 حديث 1792 ، الدر المنثور : 1 / 216 في متعة الحج ، أحكام القرآن للجصاص : 2 / 178 ، 3 / 96 . . وغيرها . [12] في نسخة ( ألف ) و ( ر ) : نستمتع . [13] مسند أحمد : 3 / 304 ، 380 ، صحيح مسلم : 3 / 1203 حديث 16 ( كتاب النكاح حديث 2497 ، ومثله في 2599 ) ، جامع الأصول : 11 / 415 حديث 8993 ، المصنف لعبد الرزاق : 7 / 500 ، سنن البيهقي : 7 / 237 ، فتح الباري : 9 / 141 ، سنن أبي داود : 2 / 237 حديث 2110 ( كتاب النكاح حديث 1805 ) ، زاد المعاد لابن القيم الجوزية : 1 / 205 ، وغيرها .