نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 401
فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره ورضا منه . وسأل عن رجل استحل بأمته امرأة من حجابها وكان يتحرز من أن يقع ولد ، فجاءت بابن فتحرج الرجل أن لا يقبله فقبله وهو شاك فيه ، جعل يجري عليه وعلى أمه حتى ماتت الأم ، فهو ذا يجري عليه وهو شاك فيه ليس يخلطه بنفسه ، فإن كان ممن ويجعله كسائر ولده فعل ذلك ، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل . فأجاب : الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه ، والجواب مختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله . وسأله الدعاء . فخرج الجواب : جاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله ، إيجابنا لحقه ورعايتنا لأبيه ( رحمه الله ) وقربه منا ، وقد رضينا بما علمناه من جميل نيته ووقفنا عليه من مخالطة المقربة له من الله التي يرضى الله عز وجل ورسوله وأولياؤه ( عليهم السلام ) بما بدأنا نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وآجل ، وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه مما يحب صلاحه إنه ولي قدير ( 1 ) . الخامسة عشرة : من التوقيعات ، كتب إليه صلوات الله عليه أيضا في سنة ثمان وثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل أخرى كتب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاك وأدام عزك وكرامتك وسعادتك وسلامتك وأتم نعمته عليك ، وزاد في إحسانه إليك وجميل مواهبه لديك وفضله عليك وجزيل قسمه لك ، وجعلني من السوء كله فداك وقدمني قبلك ، إن قبلنا مشايخ وعجائز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأكثر ، ويصلون شعبان بشهر رمضان وروى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية . فأجاب له : قال الفقيه : يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما ثم يقطعه ، إلا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الثابتة للحديث : إن نعم شهر القضا رجب . وسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير قدر قامة رجل فيتخوف إن نزل الغوص فيه وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز له أن يصلي في المحمل الفريضة ، فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا ؟ الجواب : لا بأس به عند الضرورة والشدة .
1 - التوقيع بطوله في الإحتجاج : 485 إلى 487 وفيه : ما يجب صلاحه .
401
نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 401