نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 400
المؤمنين لأنها له ( عليه السلام ) وما في عقبه باقية إلى يوم القيامة ، فمن كان كذلك فهو من المهتدين ، ومن شك فلا دين له ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى . وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله عز وجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا ، بل يملأها من رحمته أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا عمل في الصلاة ؟ فأجاب : رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا أرجع يده في قنوت الفريضة ، وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحته على تمهل ويكبر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل . وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة ، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ، وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟ فأجاب : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل أن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة ، فأما الخبر مروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، والأفضل أن تكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز . وسأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خرابة ، للسلطان فيها حصة ، واكرته ( 1 ) ربما زرعوا حدودها ، ويؤذيهم عمال السلطان ويتعرض في الكل من غلات الضيعة ، وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها ، لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان وكان ذلك صوابا كان ذلك صلاحا له وعمارة بالضيعة ، فإنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه طمع أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره .
1 - عماله .
400
نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 400