responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري    جلد : 1  صفحه : 398


الجواب : جائز .
وعن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟
الجواب : جائز .
وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم ، يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ ؟
الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر .
وعن لبس النعل المبطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريهة .
الجواب : جائز ، وذلك لا بأس به .
وعن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ، ولا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قريته وهو فيها إذ أدخل منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع ، إن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه شئ إن أنا نلت منها ؟
الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه وأقبل بره وإلا فلا .
وعن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره ، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى ، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ، وفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟
الجواب : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الخلف في المعصية ولو مرة ( 1 ) .


1 - بطوله في الإحتجاج : 483 ذكر طرف مما خرج أيضا عن صاحب الزمان في المسائل الفقهية .

398

نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست