نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 397
فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك في التشهد الأول تجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا . وعن فص الجوهر ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ الجواب : فيه كراهية أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق والعمل على الكراهية . وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه . وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ الجواب : لا بأس بالصلاة فيها . وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد ؟ الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه بطلب الجمرة . وعن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع الخشب العمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين أم لا ؟ الجواب : لا شئ عليه في تركه ورفع الخشب . وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . وعن الرجل يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا بأس . وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون . وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطبط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟
397
نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 397