responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق الاجتماعية نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 122


6 - أجاب الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) على شبهة تفريق الإسلام بين الذكر والأنثى في الميراث بما حاصله : أن هذا التفريق هو عين الحق والعدالة ، ذلك أن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ، وفوق ذلك لها على الرجل حق النفقة .
7 - اتبع الأئمة ( عليهم السلام ) أسلوب الوصية لأولادهم كأداة لإيصال أفكارهم النيرة وتجاربهم النافعة للأجيال التالية .
وفي الفصل الثالث المخصص للحديث عن الحقوق المتبادلة بين الزوجين نخرج بالنتائج التالية :
1 - حدد الإسلام بدقة الحقوق المتبادلة بين الزوجين . التي تنشأ بأسلوب تعاقدي ، يكشف عن قبولهم ببنود العقد وما ينشأه من حقوق وواجبات .
2 - للزوجة - التي تجمعها مع الرجل في الإسلام ، وحدة التكوين والمسؤولية - حقوق أساسية ، منها المادي المتعلق بمعيشتها ، ومنها المعنوي المتعلق بحسن المعاشرة معها .
3 - للزوج حقوق عديدة على زوجته ، لعل من أبرزها حق القيمومة .
ولكن الإسلام لا يرتضي أن تستخدم هذه القيمومة وسيلة لإذلال المرأة ، أو الانتقاص من مكانتها ، أو سلب حقوقها . وله عليها - أيضا - حق التمكين ، وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه .
وفي نهاية المطاف استنتجنا في الدراسة أن ضمانات الالتزام بالحقوق في القوانين الإلهية المتمثلة في المسائل الشرعية ، هي أكثر من ضمانات

122

نام کتاب : الحقوق الاجتماعية نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست