responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 323


للنتائج بل هي معدات للنفس لقبول صورها العقلية من واهب الصور ولو لا أن الحكم صورة إدراكية لما صح ذلك .
وثالثها أن التقسيم فاسد لأن أحد الأمرين لازم وهو إما تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره وإما امتناع اعتبار التصور في التصديق وذلك لأن المراد بالإدراك الساذج إما مطلق الإدراك أو الإدراك الذي اعتبر فيه عدم الحكم فإن كان المراد مطلق الإدراك يلزم الأمر الأول وهو ظاهر وإن كان المراد الإدراك مع عدم الحكم يلزم الأمر الثاني لأنه لو كان التصور معتبرا في التصديق وعدم الحكم معتبرا في التصور فيكون عدم الحكم معتبرا في التصديق فيلزم إما تقوم الشيء بالنقيضين أو اشتراطه بنقيضه وكلاهما محالان .
وجوابه : إن أردتم بقولكم إن التصور معتبر في التصديق أن مفهوم التصور معتبر فيه فلا نسلم ومن البين أنه ليس بمعتبر فيه فكم من مصدق لم يعرف مفهوم التصور وإن أردتم أن ما صدق عليه معتبر في التصديق فمسلم لكن لا نسلم أنه يلزم أن يكون عدم الحكم معتبرا في التصديق وإنما يلزم لو كان مفهوم التصور ذاتيا لما تحته وأنه ممنوع إلى هاهنا كلامه .
أقول : وفيه مواضع أبحاث ولكل من هذه الإيرادات وجه صحيح في دفعه غير ما ذكره والذي ذكره مقدوح ومنسوخ ( مفسوخ ن ) الأصل لأن مبناه على حمله كلام صاحب المطالع على المذهب المشهور من الإمام الرازي وفيه ما فيه والحق ينافيه إلا أن يؤول مذهبه بما سلف ذكره ولنذكر أولا الأجوبة الصحيحة من هذه الإشكالات ثم نبين القدح والخلل فيما ذكره من الأجوبة .
أما الجواب الصحيح عن الإشكال الأول فهو من وجهين : أحدهما أن نقول : صحة الشق الأول في كلام المعترض ممنوعة إذ لا منافاة بين أن يكون التصديق نفس الحكم وبين أن يكون إدراكا حاصلا مع الحكم بناء على أن التصديق يطلق بالاشتراك الصناعي على ما هو قسم للعلم وعلى ما هو فعل النفس .
والثاني : إنا لا نسلم أن التصديق إذا لم يكن نفس الحكم كان يلزم أن يكون مجموع أمور

323

نام کتاب : الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست