responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 91


والواقع ، إن وجوب دفع الضرر لا ينكره إلا الجاهل الغبي ، لأنه من أحكام الفطرة التي فطرت عليها النفوس ، ومن ينكر ذلك فهو أقل رتبة من الحيوانات التي تعرف ذلك بفطرتها ، ألا ترى أنها تنفر من الضرر وتسعى إلى النفع بفطرتها دون توسط حكم العقل بالحسن والقبح ؟
إن هذه القاعدة قاعدة التحسين والتقبيح العقليين اعتنى بها المتكلمون كثيرا ، وأما علماء الأصول فهم وإن لم يخصصوا لها بابا مستقلا ، إلا أنهم تكلموا عنها استطرادا في مباحث الظن والاحتياط والبراءة ، وتتلخص أقوالهم بأن الضرر إما أن يكون دنيويا ، أو أخرويا ، وكل منهما إما أن يكون معلوم الوقوع أو مظنونا أو محتملا .
أما الضرر المعلوم ، فإن العقل يحكم بوجوب دفعه مهما كان نوعه .
وأما المظنون والمحتمل ، فإن كان أخرويا ، وكان ناشئا عن العلم بوجود التكليف والشك في المكلف به ، فهو واجب الدفع ، لأنه يعود إلى وجوب الإطاعة فيدخل في باب الاحتياط .
وإن كان الخوف من الضرر الأخروي ناشئا من الشك في أصل وجود التكليف ، فالعقل لا يحكم بوجوب الدفع ، لوجود المؤمن العقلي وهو قاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) أي : إن عدم البيان أمان من العقاب ، كما في قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ( 1 ) زيادة على حديث الرفع المشهور كما تقدم ، وحديث السعة في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنه قال : . . هم في سعة حتى يعلموا ( 2 ) وقول الإمام الصادق عليه السلام :


1 ) سورة الإسراء : 17 / 15 . 2 ) فروع الكافي 6 : 297 / 2 باب 48 من كتاب الأطعمة .

91

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست