نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 90
< فهرس الموضوعات > حكم العقل بالاحتياط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم العقل بالبراءة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم العقل بدفع الضرر < / فهرس الموضوعات > مستقلا ، حتى وإن لم يرد فيها نص شرعي ، ونحن نكتشفها ونطبقها على مواردها دون أية واسطة . وأما ما جاء في لسان الشارع من الأحكام في الموارد التي استقل العقل بها فمحمول على الإرشاد والتأكيد لحكم العقل ، لا على التأسيس والتجديد ، ومن هذه الموارد : 1 - حكم العقل بالاحتياط : كما لو كان لديك إناءان : أحدهما طاهر ، والآخر نجس ، ولم تستطع التمييز بينهما ، أو تيقنت أنه قد فاتك فرض العشاء أو المغرب ولم تميز أحدهما . ففي مثل هذا الحال يحكم العقل بوجوب الاحتياط باجتناب الإنائين في المثال الأول ، وبأداء الصلاتين في المثال الثاني . ولهذا اشتهر عن الفقهاء قولهم : ( العلم باشتغال الذمة يستدعي العلم بفراغها ) . 2 - حكم العقل البراءة : كما لو كانت هناك قضية لدى الفقيه لا يعرف حكمها هل هو الفعل أو الترك ؟ بعد أن استفرغ ما في وسعه للبحث عنها في جميع أدلة الأحكام ، ومع هذا لم يجد شيئا في خصوص تلك القضية . فهنا يلجأ الفقيه إلى العقل الذي يحكم في مثل هذه الحالة التي لم يصل بها بيان من الشارع بقبح العقاب بلا بيان ، وبناء على هذه القاعدة العقلية يحكم الفقيه بجواز الأمرين : الفعل والترك . ومن هنا يتضح أن الفرق بين الاحتياط والبراءة العقليين ، هو أن مورد الاحتياط هو الشك في المكلف به بعد العلم بوجود التكليف ، ومورد البراءة هو الشك في أصل وجود التكليف . 3 - حكم العقل بدفع الضرر : قسم الفقهاء الضرر على قسمين ، وهما : الضرر الدنيوي كالمتعلق بالنفس والعرض والمال ، والضرر الأخروي كالعقاب على مخالفة الشارع .
90
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 90