نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 45
والوعيد ، وعداوة أهل الجاه الجورة . وأما بأي شئ تكون ؟ من الأقوال : فبالكفر فما دونه ، من بيع ، أو هبة وغير ذلك . وأما من الأفعال : فكل محرم . . وقال مسروق : إن لم يفعل حتى مات دخل النار ، وهذا شاذ ) ( 1 ) . ما يدل على جواز التقية بين المسلمين أنفسهم : وجدير بالإشارة هنا ، هو ما صرح به فقهاء الفريقين ومفسروهم من جواز التقية بين المسلمين أنفسهم استنادا إلى طائفة أخرى من الآيات الكريمة من قبيل قوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ( 2 ) . فهو : ( يدل على حرمة الإقدام على ما يخاف الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله ) ( 3 ) . وقد استدل الفخر الرازي بهذه الآية على وجوب التقية في بعض الحالات ، لقوله بوجوب ارتكاب المحرم بالنسبة لمن أكره عليه بالسيف ، وعد امتناع المكره حراما ، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة ، مع أن صون النفس عن التلف واجب استنادا إلى هذه الآية ( 4 ) ، ولا معنى لوجوب ارتكاب المكره للمحرم غير التقية . ومن ذلك ، قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 5 ) ، والحرج هو الضيق لغة ، والتقية عادة ما يكون صاحبها في حرج شديد ،
1 ) تفسير البحر المحيط / أبو حيان 2 : 424 . 2 ) سورة البقرة : 2 / 195 . 3 ) مواهب الرحمن / السيد السبزواري في تفسير الآية المذكورة . 4 ) التفسير الكبير / الفخر الرازي 20 : 21 في تفسير الآية 106 من سورة النحل . 5 ) سورة الحج : 23 / 78 .
45
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 45