responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 16


< فهرس الموضوعات > الثاني : المكره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : المكره به < / فهرس الموضوعات > يكون قادرا على تنفيذ تهديده ووعيده بحق من يكرهه ، وإلا فمع عجزه عن ذلك يسقط الإكراه . ولا يشترط في المكره أن يكون سلطانا أو حاكما جائرا ، بل يكفي أن يكون قادرا متمكنا على تنفيذ وعيده وتهديده ، كما لا يشترط أن يكون المكره كافرا ، لأن العقل يحكم بلزوم حفظ النفس من الهلكة ، سواء كانت على أيدي بعض المسلمين أو الكفار ، وأنه لا فرق - بحكم العقل - في ضرورة تجنب الضرر شخصيا كان أو نوعيا ، من أي جهة كان .
الثاني : المكره : وهو من يقع عليه التهديد والوعيد ، ويشترط هنا أن يكون المكره متأكدا أو ضأنا بحصول الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه أو على إخوانه أو دينه ( 1 ) فيما لو لم يأتمر بأمر المكره .
كما يشترط به أيضا أن يكون عاجزا عن دفع ما يتهدد به ، بطريق الهرب أو الاستغاثة ، أو المقاومة ونحو ذلك ، وأما لو لم يكن عالما ولا ظانا بذلك ، أو كان قادرا على دفع ما هدد به فلا شك بأن ما يأتي به من قول أو فعل مخالف للحق بذريعة الإكراه عليه يكون محرما ويعاقب عليه ، لعدم تحقق الإكراه بتخلف هذا الركن من أركانه .
الثالث : المكره به : وهو نوع الضرر المتوعد به المكره ، سواء كان ذلك الضرر متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو إخوانه المؤمنين ، أو دينه .
وسواء كان ذلك الضرر ماديا كالضرب المبرح أو قطع الأطراف مثلا ، أو معنويا كالإهانة والتشهير ونحوهما .
هذا ، وأما لو لم يتصل الضرر بنفس المكره ولا بماله ولا بعرضه ،


1 ) لثبوت التقية عند الخوف الشخصي كما لو خاف المكره على نفسه أو عرضه أو ماله ، وكذلك عند الخوف النوعي كالخوف على الدين أو الوطن أو العشيرة ونحو ذلك .

16

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست