responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 152


< فهرس الموضوعات > القسم الثالث : الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - جواز التقية في الأطعمة والأشربة المحرمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - جوازها في الزنا < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث : الأحكام :
1 - جواز التقية في حكم الأطعمة والأشربة المحرمة : أفتى القرطبي المالكي بجواز التقية في شرب الخمر ( 1 ) ، وقالت الحنفية : تجوز التقية إذا كان الإقدام على الفعل أولى من الترك ، وقد تجب إذا صار بالترك آثما ، كما لو أكره على أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة ( 2 ) .
وهذه المحرمات المذكورة تجوز كلها إن كان المتقي بإتيانها مكرها عليها بغير القتل ، وأما لو كان الإكراه عليها بالقتل ، فقد صرح الشافعية بوجوبها ( 3 ) .
وقال ابن حزم الظاهري : فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم أو ذمي ، فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شئ عليه لا حد ولا ضمان ( 4 ) .
وقد عرفت أن التقية في شرب الخمر ممنوعة عند فقهاء الشيعة ما لم يصل الإكراه إلى حد القتل .
2 - جوازها في الزنا : إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟


1 ) الجامع لأحكام القرآن 10 : 180 ، وبه قال الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى في البحر الزخار 6 : 100 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1393 ه‌ ، وقد ذكرناه هنا ، لادعاء بعض خصوم الشيعة من الجهلة الأغبياء بأن الزيدية أنكروا التقية ، ولولا خشية الإطالة لزدت البحث فصلا في تقيتهم . 2 ) فتاوى قاضيخان 5 : 489 . وانظر : أحكام القرآن / الجصاص الحنفي 1 : 127 . والمبسوط / السرخسي 24 : 48 وما بعدها . وبدائع الصنائع 7 : 175 وما بعدها . 3 ) التفسير الكبير / الفخر الرازي الشافعي 20 : 121 . 4 ) المحلى / ابن حزم 8 : 330 مسألة : 1404 .

152

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست