نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 27
البيت عليهم السلام ما يؤكد هذه الصلة أيضا . ففي حديث الإمام الباقر عليه السلام : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به ( 1 ) . وما تعنيه هذه القاعدة ، هو أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب ، فإذا اضطر الإنسان لمحظور لأي سبب مسوغ كالإكراه ، أو المخمصة ونحوهما ، فليس له أن يتوسع في المحظور ، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط . ومن ثمرات هذه القاعدة كما صرح به الشيخ الزرقا : إنه من أكره على اليمين الكاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ مع وجوب التورية والتعريض فيها إن خطرت على باله التورية والتعريض ( 2 ) . وهناك قواعد أخرى تصب في هذا الاتجاه أيضا ، سنكتفي بذكرها دون شرحها لأجل الاختصار ، وهي : 3 - قاعدة : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف : وقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى أبعد من هذه القاعدة في حال التقية ، إذ جوز التقية للمكره في صورة إزالة الضرر عن نفسه حتى مع كون الضرر على الغير أشد ما لم يصل إلى حد القتل ، فقال في حديثه عن قاعدة لا ضرر - الآتية : ( اتفقوا على أنه يجوز للمكره الإضرار على الغير بما دون القتل ، لأجل دفع الضرر عن نفسه ، ولو كان أقل من ضرر الغير ) ( 3 ) .
1 ) أصول الكافي 2 : 219 / 13 باب التقية ، من كتاب الإيمان والكفر . 2 ) شرح القواعد الفقهية / أحمد بن محمد الزرقا : 188 في شرح القاعدة رقم 21 . 3 ) رسائل الشيخ الأنصاري : 298 ، في آخر البحث عن أصل الاشتغال .
27
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 27