نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 19
المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ظاهرا وباطنا واستثنى عنه التقية في الظاهر ، أتبع ذلك بالوعيد على أن يصير الباطن موافقا للظاهر في وقت التقية ، وذلك لأن من أقدم عند التقية على إظهار الموالاة ، فقد يصير إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر سببا لحصول تلك الموالاة في الباطن ، فلا جرم بين تعالى أنه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر ، فيعلم العبد إنه لا بد أن يجازيه على ما عزم عليه في قلبه ) ( 1 ) . هذا ، ومن الجدير بالإشارة إن الإكراه اللفظي قد لا يكون هكذا في جميع صوره ، فلو أكره المرء المسلم على الطلاق مثلا ، وكانت نيته موافقة للفظه فلا يكون بهذا خارجا عن ربقة الإسلام ، بخلاف ما لو أكره بالقتل على سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبه بكل رضا وارتياح ، فهو بهذا سيكون كافرا بلا خلاف . النوع الثاني : الإكراه على الفعل المحظور لا شك أن الشريعة لم تبح جميع الأفعال المحظورة بلا قيد أو شرط ، لأن الأفعال المحرمة - في نظر الشريعة الغراء - على نحوين : أحدهما ، تسوغ معه التقية حال الإكراه عليه ، وأمثلته كثيرة كالتقية في السرقة ، أو إتلاف مال الغير ، أو الإفطار في شهر رمضان ، أو تأخير الصلاة ، أو الامتناع عنها إذا اقتضى الإكراه ذلك ، أو شرب الخمر - على خلاف فيه ، ونحوها من الأمور التي يجوز ارتكابها عند الإكراه عليها . والآخر ، لا تسوغ معه التقية مطلقا وفي جميع الأحوال مهما بلغت درجة الإكراه عليه ، كالإقدام مثلا على قتل مسلم برئ بحجة الإكراه ،
1 ) التفسير الكبير / الفخر الرازي 8 : 15 .
19
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 19