responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 107


إحدى وسائل التخلص من التقية ، وبما لا يترتب عليه ضرر ولا حرج ، كما في استخدام التورية مثلا ، ومع ذلك يلجأ إلى التقية ، فهنا لا تجوز له لأنها ستكون من غير ضرورة ، وقد مر حكم التقية من غير ضرورة أيضا .
وبالجملة فإن الميزان الدقيق في معرفة موارد الحرمة الأخرى ، هو أن تكون المصلحة المترتبة على ترك التقية لا يرضى الشارع المقدس بتفويتها في التقية ، وكذلك فيما لو استقل العقل بوجوب حفظها في جميع الأحوال .
القسم الخامس : التقية المكروهة :
وقد مثل بعضهم لها بإتيان ما هو مستحب عند المخالفين مع عدم خوف الضرر لا عاجلا ولا آجلا ، مع كون ذلك الشئ المستحب مكروها في الواقع ، وإلا لو كان حراما فالتقية بإتيانه لموافقتهم حرام ، وأما مع احتمال وقوع الضرر بالمخالفة فيكون الإتيان بما وافقهم تقية مستحبا ( 1 ) .
وخلاصة هذه الأقسام ، أنه يراعى في معرفتها نوع المصلحة المترتبة على فعل التقية وعدمها .
فإن كانت المصلحة مما يجب حفظها فالتقية فيها واجبة .
وإن كانت المصلحة مساوية لمصلحة ترك التقية فتكون التقية جائزة .
وإن كان أحد الطرفين راجحا فحكم التقية تابع له .
ومن كل ما تقدم يعلم أن التقية ليست من عقائد الشيعة الإمامية ، كما يزعم بعض الجهلاء من خصوم الشيعة ، لأنها من فروع الأحكام عندهم ، بدليل ما فصلناه من أقسامها عندهم باعتبار حكمها الشرعي .


1 ) القواعد الفقهية / البجنوردي 5 : 47 ، من قاعدة التقية .

107

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست