responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > 8 - التقية التي يتجاوز فيها مقدار أو جنس ما يكره عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - التقية عند امكان التخلص من الضرر < / فهرس الموضوعات > وأما لو فقد بعضها أو واحدا منها فسيكون لغوا لا تجوز معه التقية ، فلو أكره إنسان آخر على ارتكاب محرم وكان ذلك الإنسان عاجزا عن تنفيذ تهديده ووعيده ، وعلم أو ظن المكره بهذا فلا تجوز له التقية ، وكذلك لو كان الإتيان بالمكره عليه غير منج من الضرر المتوعد به ، ومثله لو كان المكره به تافها وحقيرا والفعل المطلوب جسيما وخطيرا .
فالشرط إذن في صحة التقية الإكراهية هو اجتماع أركان الإكراه الأربعة وتحققها جميعا ، وأما لو فقد واحد منها أو أكثر فلا تصح التقية الإكراهية إذ لا إكراه حينئذ .
8 - التقية التي يتجاوز فيها مقدار أو جنس ما يكره عليه :
من الثابت أن التقية في دين الإسلام تجوز في كل ضرورة إلا ما خرج عن ذلك بدليل معتبر كما مر في أدلة التقية ومشروعيتها ، ولما كانت الضرورات تقدر بقدرها فلا ضرورة بحق الزيادة إذن .
فمن اضطرته التقية - مثلا - على ارتكاب شئ محرم فعليه أن يقتصر على مقدار وجنس ما يراد ارتكابه من ذلك الشئ المحرم من غير زيادة . فلو أكره السلطان الجائر مسلما على أكل قطعة واحدة من اللحم المحرم شرعا فليس له أن يأكل عشرين قطعة من ذلك اللحم نفسه ، ولا أن يقتصر على تلك القطعة ويشرب معها خمرا بحجة إرضاء السلطان الجائر تحت ستار التقية ، إذ لا تقية هنا بحق الزيادة ، لعدم وجود الإكراه عليها .
9 - التقية عند إمكان التخلص من الضرر :
ومن موارد حرمة التقية - عند بعضهم - أن يكون المكره عليها قادرا على التخلص منها ، بحيث يجد في نفسه القدرة الكافية على استخدام

106

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست