التقية في العمل على طبق عمل عوام المخالفين الذي لا يوافق مذهب مجتهدهم - انتهى كلامه . وفي مصباح الفقيه ص 166 : وهل التقية من غير المخالفين بحكم التقية من المخالفين في كون أمرها أوسع من سائر الضرورات أم هي على حد غيرها من الضرورات - إلى أن قال - أحوطهما الثاني بل لا يخلو القول به عن قوة . ومراده اختصاص التقية بالتقية من المخالف ، لأن شيوع التقية من المخالفين ومعهوديتها في زمان الأئمة عليهم السلام يمنع من استفادة إرادة العموم من أخبار الباب - والله العالم بالصواب . أقول : كثرة الأفراد وقلتها في الخارج لا تضر بالعموم والاطلاق ، بل الاعتبار بهما في مقام الحاجة والبيان كما سبق ذلك في كلام الشيخ الأنصاري ( قده ) - فراجع أخبار الباب . 10 - هل يشترط عدم المندوحة في التقية أولا ؟ في الجواهر ص 238 واختار ثانيهما المحقق الثاني . . . واختاره الطباطبائي في منظومته ، وفي اشتراط عدم المندوحة قول ولكن لا أرى تصحيحه ولعله الأقوى - انتهى . ولا يخفى أن عدم المندوحة عند الفعل المتقى عنه معتبر ، ولا يعتبر بعد ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بها . ويذكر الشيخ في رسالة التقية في المقام الرابع ص 324 ترتب آثار الصحة سواء كان العمل من العبادات أم من المعاملات كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية . فنقول : مقتضى القاعدة عدم ترتب الآثار ، لما عرفت غير مرة من أن أوامر