تبين أن الموضوع ليس هكذا . قال في التنقيح ص 393 : ( الطائفة الثانية ) فمنها صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه [ فآخذه ] لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال عليه السلام : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه ( الوافي 3 / 110 ) . إلا أنها معارضة بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال : قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذه منه بقدر حقي ؟ فقال : نعم ( الوسائل ب 83 من أبواب الكسب ) . وعن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم ( الوافي 3 / 111 ) . وعن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحضرمي قال : قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال : فقال نعم ولكن لهذا كلام . قلت : وما هو ؟ قال : يقول اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا . وبمثل هذا روي في الوافي عن السراد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي - فراجعه . وفي الحديث النبوي : من حلف فلتصدق ، ومن حلف له فليرض .