وملخص ما ذكرناه أو نقلناه أن حكم الحاكم والبينة واليمين لا يغير الواقع والواقع على حاله في صورة الخلاف ، وفي صورة الشك والوفاق مع الواقع حكم الحاكم نافذ لا يجوز نقضه ، والبينة حجة شرعية ، واليمين تذهب بالحق المدعى لا حق الدعوى ، ففي رواية موسى بن أكيل النميري ذهبت اليمين بحق المدعي ( الوافي 2 / 138 ) . وعن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق [ دعوى خ ] له . قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة . قال : نعم ، فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ( الوافي 3 / 108 ) . وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد الله عليه السلام [ عن أحدهما خ ] في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا ، وإن احتسبه عند الله فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه . اليمين على من أنكر قد يرى في بادئ النظر من ظاهر بعض الأخبار أن اليمين تذهب بالحق كائنا ما كان ولا حق لمن استحلف خصمه ، إلا أن الدقة في الأخبار الأخرى