في المشمومات واللمس في الملموسات . 2 - شهادة الأخرس والأعمى والأصم مع شرائط خاصة في موارد خاصة 3 - إنا نشهد بنصب النبي ( ص ) عليا ( ع ) إماما يوم غدير خم وكذا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنه عبده ورسوله وأن مكة موجودة كوجود سائر البلدان معانا لم نكن نرى هذه الأشياء ، وكل ذلك من أفراد الضابط المذكور - أي العلم من أي سبب حصل - فيكون مصداقا للشهادة كالشمس والكف وغير ذلك مما مر من الدليل للعلم وبه تتحقق الشهادة ، ولذا فسرها في الجواهر في أول بحثه بالحضور أو العلم ، وقال : أن الضابط العلم الذي لا ينحصر طريقه بذلك مع عموم أدلة القبول . قال ص 442 : التحقيق حينئذ كونه ( أي العلم ) هو الضابط فيها . نعم قد يشتبه على بعض المسرعين معرفته فيتخيل الظن الغالب علما ، كما أنه قد يقطع مما لا يفيد القطع ، وهذا الذي أشار إليه أنه غالبا يتخلف خصوصا إذا انضم إليه بعض الأغراض النفسانية ، بخلاف العلم الذي يحصل بالأمور المفيدة له عرفا عند المستقيمين الخالين عن الأغراض الذين لهم قابلية النقد والتمييز بين المراتب ، فإنه لا يتخلف واتفاق تخلفه غير قادح كما أنه قد يتخلف العلم بالحس لاشتباه ونحوه . ومن أراد أبسط مما ذكر فليراجع الجواهر . فعلى هذا لا تجوز الشهادة على طبق الاستصحاب والبراءة والاشتغال والظن والظن المتآخم بالعلم وحسن الظاهر مما لا يفيد العلم ، وإن كانت أحكام أخر يترتب عليها أمور شرعية ، ولكن في باب الشهادة لا يمكن الاعتماد