الشهادة اعتبر فيه التعدد وغيره من الأحكام الثابتة لها وإلا كان من غيره والظاهر وفاء العرف بذلك من غير مدخلية للاعتبار الحاكم وغيره من القيود المزبورة - انتهى . ( الثاني ) إن البينة مع وجود شروطها تعتبر في الموضوع والحكم و في مقام الترافع والنزاع وغيره عند الحاكم وغيره كثبوت الهلال مثلا لقوله صلى الله عليه وآله ( إنما أقضي بينكم بالبينات الأيمان ) كما سبق بيانه - فراجع . ( الثالث ) فيما يصير به الشاهد شاهدا ، والضابط العلم لقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقوله ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الشهادة هل ترى الشمس ؟ فقال : نعم . فقال : على مثلها فاشهد أو دع . وقول الصادق عليه السلام في خبر علي بن غياث : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك . وفي خبر السكوني : لا تشهد بشهادة لا تذكرها . وما رواه الصدوق مرسلا : لا تكون الشهادة إلا بعلم - إلى آخر ما أورده من الآيات والأخبار في كتاب مفتاح الكرامة ص 40 والجواهر ص 440 والمسالك ص 410 وغيرها . ومستند الشهادة إما المشاهدة أو السماع أو هما ، والضابط العلم من أي سبب حصل وذكر المشاهدة والسمع من باب بيان المصداق في الموارد الخاصة لا بيان الانحصار ، والدليل على ذلك أمور : 1 - إن الحواس لا تنحصر فيهما ، لوجود الذوق في المذوقات والشم