responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في عقائد أهل الإيمان نویسنده : الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 314


بأزيد من العمل بأفراد كلي [ عبارة الجواهر هكذا ] ( متعلقها من حيث أنها كذلك ، فلا تنافي خروج بعض أفراد بالحكم الدليل .
الرابعة - ينقض الحكم بالحكم ، الظاهر عدم جواز نقض الحكم بالحكم لوجوب تنفيذه مطلقا من هذا الحاكم لو فرض تبدل رأيه أو من غيره ، وهذا معنى وجوب تنفيذ الحاكم الثاني ما حكم به الأول وإن خالف رأيه ما لم يعلم بطلانه ، ولو علم بالعلم اليقيني بطلان الحكم الأول يحكم الثاني وينفذ لعدم ثبوت الحكم من الحاكم الأول في المفروض .
والمحصل أن الحكم ينقض لو خالف دليلا علميا لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلا اجتهاديا لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة أو نسيانا أو غيره ، ولا ينقض في غير ذلك لأن الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم فالراد عليه راد عليهم والراد عليهم في حد الشرك بالله تعالى .
وأغلب ما ذكرناه وأزيد وأبسط يوجد في الجاهر ص 333 فما بعده - فراجع .
وحيث أن المستفاد من الروايات أن حكم الحاكم إذا صدر عن الميزان الصحيح معتبر مطلقا وأن اعتباره ليس من جهة الأمارية إلى الواقع بل إنما هو لأجل أن له الموضوعية التامة في فصل الخصومات وحل المرافعات ، فلا مناص من الالتزام بعدم جواز نقضه مطلقا سواء علمنا بعدم مطابقة للواقع أو بالخطأ في طريقه وجدانا أو تعبدا أم لم نعلم به ، ولا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، فلا يجوز للمتخاصمين إعادة الدعوى عند ذلك الحاكم أو حاكم آخر رضيا بها أم لم يرضيا كما لا يجوز للحاكم سماعها .

314

نام کتاب : البيان في عقائد أهل الإيمان نویسنده : الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست