فوجوب الغسل للكافر عند الإنزال والدخول كوجوب الصلاة عند الدلوك ووجوب الزكاة عند البلوغ وعند بلوغ النصاب . وبعبارة أخرى : الإنزال سبب لحكم الشارع بوجوب الغسل ، والدلوك سبب لوجوب الصلاة ، والبلوغ سبب لوجوب الزكاة والخمس وغير ذلك ، وبلوغ نصاب أربعين من الغنم سبب لوجوب الزكاة . وهكذا يمكن التعبير في المقام بالشرط كما هو صريح كلامهم . ولا فرق في الحكم الشرعي على هذه الموضوعات كما هو واضح . نعم يفترق من حيث الموضوع ، فبعضه مخترع كالصلاة وبعض آخر يعبر بالسبب و الشرط وغير ذلك ، ويعبر عنه بالحكم الوضعي ، وينقسم في كلامهم الحكم بالحكم التكليفي والوضعي . وعلى أي حال يجعل الشارع الوجوب على هذه الموضوعات على أي نحو كانت ، وبعبارة أخرى ينشأ الحكم باختياره ومولويته حسب المصالح في كل ما يصدر من الشارع الحكيم على موضوع التكليف وهو ثابت على المكلف ، ويجب الخروج عن العهدة بإتيان الواجب أو ورود دليل قطعي يرفعه . والدليل الرافع الذي في المقام وغيره أمور وأخبار : 1 - الإسلام يجب ما قبله . 2 - التوبة تجب ما قبلها . 3 - حديث رفع عن أمتي تسع . 4 - التقية ترس المؤمن وحرز المؤمن . والعمدة في هذا المقام حديث ( الإسلام يجب ما قبله ) ، وقد سبق