فأي حكم ينتزع من الطهارة والنجاسة . وقد سبق ذلك قبل مراجعة كلامه وإنما أعدنا ذلك ونعيد كلامنا لتأكيد الإشكال وتثبيته ، وتكرار مع التبيان حسن خصوصا مع بيان صريح كلامهم وتعيين الصفحة . الخامس - قوله ( كالحرية والرقية التي أمضاها الشارع . وقال في بيان مقصده : بل هي متأصلة بالجعل قد أمضاها الشارع والتكليف ينتزع منها ) . أقول : أي تكليف ينتزع منها مع أنه لا يعتقد بالله والتكليف . نعم لو قلنا بحصول الرقية وقد أمضاها للكافر ونحن المعتقدون بالحكم وننتزع منها الحكم وهو كلام لا يقبل . وكيف قال القائل أو قيل . وإنما نقلنا مقدارا من كلامهم لتسجيل إشكال يرد في المقام ، وهو أنهم حكموا بوجوب غسل الجنابة والحيض والنفاس ووجوب رد الأمانات و الضمانات وغير ذلك مما سبق . وبعبارة أخرى : إن الإنزال والدخول بشرطه سبب لوجوب الغسل ، وهذا حكم شرعي مجعول على موضوعه ، سواء قلنا بأن الحكم الشرعي منحصر في الأحكام الخمسة كما لعله يظهر من كلام الشيخ الأنصاري في المقام ، أو قلنا بعدم الانحصار وانقسام الحكم بالتكليفي والوضعي كما سبق من فرائد الأصول بنحو الحقيقة كما يظهر من صاحب الكفاية أيضا . عبارته في حقائق الأصول هكذا : ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم والالتزام بالتجوز فيه كما ترى ، أو لمن نقل . وسواء قلنا بجعلين في السبب و المسبب كما عن الفاضل التوني ، أو بجعل واحد كما يظهر من الشيخ الأنصاري وفرائد الأصول .