بها ولو باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفية - إلى أن قال - بل ينبغي أن يقال إن المجعولات الشرعية التي هي من القضايا الكلية الحقيقية هي على أنحاء ثلاث : منها ما يكون من الحكم التكليفي ، ومنها ما يكون من الحكم الوضعي ، ومنها ما يكون من الماهيات المخترعة . وقال في ص 140 : وقد خالف الشيخ ( قده ) والتزم بأن هذه الأمور كلها منتزعة من التكاليف التي في موردها ، فالملكية تنتزع من حرمة تصرف الغير في المال والزوجية تنتزع من جواز وطي الزوج و حرمة نكاح الغير لها والرقية تنتزع من وجوب إطاعة الرق للمولى و هكذا سائر الأمور العرفية الاعتبارية التي لها آثار خاصة . وقد أتعب نفسه الزكية في كثير من الموارد مما هو المنشأ لانتزاع بعض الوضعيات كالطهارة والنجاسة ولزوم العقد والحجية ونحو ذلك ، لأنه ليس في هذه الموارد حكم تكليفي قابل لأن يكون منشأ لانتزاعها ، وما من حكم تكليفي إلا ويشترك موردا آخر ، فأي حكم يمكن انتزاع لزوم العقد منه فإن حرمة التصرف فيما انتقل عنه يشترك فيها حرمة الغصب أيضا ، فلا يمكن أن تكون حرمة التصرف فيما انتقل عنه منشأ لانتزاع لزوم العقد إلا بأن يقيد عدم جواز التصرف بما بعد الفسخ . وبالجملة ليس من الأحكام الوضعية ما يختص بحكم تكليفي لا يشاركه غيره فيه ، فكيف يكون منشأ لانتزاعه بخصوصه . ودعوى أن الحكم الوضعي ينتزع من جملة من الأحكام التكليفية التي بجملتها تختص به ، كما ترى . مع أن هذا أيضا في بعض المقامات لا يمكن ، فإن