يعبر عنه بالسبب كما أنه قد يعبر عنه بالشرط ، فيصح أن يقال أن العقد الكذائي موضوع للملكية أو سبب أو شرط لها ، وكذا يصح أن يقال إن الدلوك مثلا موضوع لوجوب الصلاة أو شرط لها أو سبب ، فإن مرجع الجميع إلى أن الشارع رتب الملكية ووجوب الصلاة على العقد ودلوك الشمس . وقال في ص 139 : وحاصل الكلام أن الأمور الانتزاعية إنما تكون من خارج المحمول ليس لها ما بحذاء في الخارج ، سواء كان انتزاعها من مقام الذات كالعلية . . . أو كان انتزاعها من قيام أحد المقولات التسع بمحله كالفوقية - الخ . قال في فرائد الأصول 3 / 139 : وليس المقصود في المقام استقصاء الأمور الاعتبارية ، بل المقصود أن الأمور الاعتبارية كالحرية والرقية و الزوجية ونحو ذلك متأصلة بالجعل وأن وعاء الاعتبار غير وعاء الانتزاع فاستعمال أحدهما في مكان الآخر ليس على ما ينبغي . وسيأتي أن المجعولات الشرعية كلها تكون من الأمور الاعتبارية سواء في ذلك الأحكام التكليفية والوضعية . ( الأمر الثالث ) المراد من الأحكام التكليفية هي المجعولات الشرعية التي تتعلق بأفعال العباد أولا وبالذات بلا واسطة ، وهي تنحصر في خمسة أربعة منها تقتضي البعث والزجر - وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة - وواحد منها تقتضي التخيير وهي الإباحة . وأما الأحكام الوضعية فهي المجعولات الشرعية التي لا تتضمن البعث والزجر ولا تتعلق بالافعال ابتداءا أولا وبالذات وإن كان لها نحو تعلق