من السبب والمانعية من المانع والزوجية من الأربع مثلا والمالكية من الملك ، وكذلك المعاملات بالتقريب الذي يأتي في كلام الشيخ الأنصاري فانتظر . وكل ما ذكر هنا ليس حكما مجعولا من الشارع على التحقيق ، سواء كان منشأ الانتزاع تكليفا أو وضعا فالأول كالتكليف بعدة من الأمور المتباينة التي تجمعها وحدة الغرض ، والثاني كالملكية المترتبة على العقد المركب من الإيجاب والقبول بما له من الشرائط والموانع . 4 - محل الكلام ليس في موضوع خاص بل يعم الاختراعي والتكويني من الله تعالى أو بإعجاز النبي ( ص ) ، بأذنه ناقة الله وسقياها ولا تمسوها بسوء . 5 - اللازم أن ننقل مقالة الشيخ الأنصاري ( قده ) في هذا المقام لشهادته لا غلب ما ذكر . قال في فرائد ص 23 و 219 وقد نقل كلام الفاضل التوني في شرح الوافية : والحاصل أن هناك أمرين متباينين كل منهما فرد للحكم فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه في الأحكام - انتهى كلام الفاضل . قال : أقول لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفي ووضعي بالنسبة إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرناه ، فإنه إذا قال لعبده ( أكرم زيدا إن جاءك ) فهل يجد المولى من نفسه أنه أنشأ إنشائين وجعل أمرين أحدهما وجوب إكرام زيد عند مجيئه والآخر كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه ، أو أن الثاني مفهوم منتزع من الأول لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله الأولي ولا إلى بيان مخالف لبيانه ، ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء سببية الدلوك ومانعية الحيض ، ولم يرد من الشارع إلا إنشاء