الغير موردا للدعوى من جهة الإثبات والإسقاط . نعم لو كان فعل نفسه موردا لليمين يكون موردا للاحتياط لو لم يلزم منه ترك احتياط آخر . 25 - قوله : لا يصح اليمين إلا بالله وبأسمائه - الخ . أقول : الحلف يصدق على كل من يحلف به وما يحلف به لكن باعتبار اضافته إلى الله تعالى يصير خاصا . وبعبارة أخرى : له خصوصية ليس في غيره لا إطلاق ولا تقييد مثل ( غلام زيد ) وكلمة ( لا إله إلا الله ) . والشاهد على ذلك أمور : الأول - كلام ابن فهد في عدة الداعي ص 300 في شرح الأسماء الحسنى فالله أشهر أسماء الله وأعلاها محلا في الذكر والدعاء وتسمت به سائر الأسماء - أي يقصد بالله بقية الأسماء والصفات لأنه جامع لجميعها . الثاني - كيفية حلف الأخرس نقلا عن المسالك 2 / 372 ، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لما ادعي عنده على أخرس من غير بينة : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه . ثم قال : ائتوني بمصحف ، فأتي به ، فقال للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار إنه كتاب الله عز وجل ، فقال : ائتوني بوليه ، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال : يا قنبر علي بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما ، ثم قال لأخ الأخرس قل لأخيك : هذا بينك وبينه أنه علي ، فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين ( ع ) والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب