عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم ( الوافي 3 / 11 ) . منهاج الصالحين ص 356 : الفصل الأول في اليمين ، وينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا بما ينصرف إليه وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط . أقول : ظاهر كلامه انعقاد اليمين بأغلب أسمائه الحسنى وهي تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد كما في عدة الداعي ص 299 ، منها الواحد الأحد الصمد الأول الآخر الباقي البديع الحسيب الحميد الوتر الودود النور وغير ذلك - فراجع . وكذا ينعقد بأغلب الأسماء في الجوشن الكبير على ظاهر كلامه ، لعدم الفرق بين اسم الذات المقدسة واسم فعله تعالى شأنه ، مثل الجليل الجميل الوكيل الكفيل الدليل القبيل المديل المنيل المقيل المحيل ، ومثل يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب وغير ذلك - فراجع . قوله : على الأحوط . أقول : مع الشك في أصل تحقق اليمين بما ذكرناه لا يترتب معه الأحكام الخاصة من الكفارة وإسقاط الدعوى وإثباتها وغير ذلك ، وإنشاء الله يأتي المزيد من البيان لما ذكرناه فانتظر . ووجه الاحتياط الذي ذكره غير معلوم ، خصوصا إذا كان حق