معتبرة في الفتوى وتتعين في مورد العلم بالمخالفة ولا مجال لها في باب القضاء ، والأعلمية الإضافية معتبرة في باب القضاء على الأشهر أو المشهور وهي غير معتبرة على التحقيق كما ذكره في ص 427 . أقول : الأعلمية المطلقة ممكن غير موجود في الخارج لغير الإمام عليه السلام ، والأعلمية الإضافية بمراتبها موجودة ، فكما يقولون في مورد الاحتياط يرجع فيه إلى الأعلم والأعلم يرجع إلى الأعلم فالأعلم ابتداءا ولا محذور في ذلك كما يقول من يجب تقليد الأعلم برجوع المقلد إليه ابتداءا . هذا مضافا إلى ما ذكره ص 144 أن الأعلمية المبحوث عنها في المقام هي الأعلمية المطلقة ، لبداهة أن الأعلمية النسبية والإضافية غير كافية في تعين الرجوع إليه ، فإن كون شخص أعلم من غيره مع وجود من هو أعلم منهما لا يترتب عليه أي أثر في المقام . والأفقهية التي ذكرت مرجحة في الرواية إنما هي الأفقهية الإضافية لقوله ( الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ) ، ومعناه أن كون أحد الحاكمين أفقه من غيره مرجح في باب القضاء ، إذ لا يعتبر في الحاكم الأعلمية المطلقة ، وأين هذا من الأعلمية فيما نحن فيه ، فالأعلمية مرجحة في باب القضاء وتعارض الحاكمين غير الأعلمية المعتبرة في المقام . وفيه : أولا - إنه ضعفه مع غيره وقال فإن يزيد مثل عمر فكيف يستدل به في باب القضاء . وثانيا - إن الأعلمية الإضافية عنده ثابتة في باب القضاء بقوله فالأعلمية المرجحة في باب القضاء غير الأعلمية المعتبرة في المقام . وقال في ص 427 : وهل تعتبر الأعلمية بهذا المعنى في القاضي