شيئا من قضايانا ) كما يصدق على الأعلم كذلك ينطبق على غير الأعلم من الفقهاء . نعم لا مجال للاستدلال على ذلك بأن ( شيئا ) نكرة فيصدق على العلم ببعض المسائل ، وذلك لما قدمناه ( ص 232 - 233 ) من أن تنكير تلك اللفظة إنما هو من جهة عدم تمكن البشر من الإحاطة بجميع علومهم وقضاياهم عليهم السلام - الخ . أقول : قد صدقنا عدم الإحاطة وبعد ذلك أي شئ يعتبر في باب القضاء ؟ نعم جهة السند صحيحة عنده فلا كلام فيه وإنما الإشكال في جهة الدلالة . قال في التنقيح ص 233 : إلا أن الوارد في الرواية على طريق الكليني والصدوق ( ره ) من قضائنا . إلى أن قال : فمن المحتمل أن يكون الصحيح المطابق للواقع نسختي الكافي والفقيه - أعني من قضائنا ومعه لا دلالة للرواية على معرفة الكثير من أحكامهم ، فإن القضاء بمعنى الحكم في مقام الترافع وأحكامهم الواصلة إلينا في الترافع والخصومات ليست بكثيرة في المقام ليقال إن الشئ من الكثير أيضا كثير في نفسه ، بل هي أحكام قليلة . إذا تدلنا الرواية على أن معرفة حكم أو حكمين في موارد الترافع أيضا تكفي في صحة القضاء لأنه شئ من أحكامهم ، ولذا استدل صاحب الجواهر بهذه الصحيحة وقال فإن المراد بالعلم في صحيحة أبي خديجة المتقدمة أعم من الوجداني والتعبدي وإلا لم تشمل الصحيحة حتى المجتهد لعدم علمه الوجداني بالأحكام . وحاصل كلام صاحب التنقيح أن الأعلمية