استدل به على وجوب تقليد الأعلم فإن ثم فهو وإلا فلا مناص من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة . أدلة وجوب تقليد الأعلم حاصل الإشكال على وجوب تقليد الأعلم ما مر من أدلة عدم وجوب تقليد الأعلم ، وعمدتها الأخبار الآمرة بالرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن أو زكريا بن آدم وأمثالهما ، وقد مرت الإشارة إليها في أول البحث . قال في التنقيح ص 137 : فليس في البين إلا الإطلاق ، ويرد على التمسك بالإطلاق إنا ذكرنا غير مرة في البحث عن حجية الخبر والتعادل والترجيح وغيرهما أن إطلاق الأدلة - أدلة حجية الخبر - لا يشمل المتعارضين إلى أن قال : وسره أن شمولها لكلا المتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين ، وشمولها لأحدها المعين دون الآخر بلا مرجح - الخ . أقول : على فرض أنه لا يشمل المطلق صورة المعارضة إلى يوم القيامة فهل يسقط بذلك صورة ما دون المعارضة أو يبقى الإطلاق فيكون حجة فيما بقي من الأفراد المشمولة له ، نظير العام المسلم الذي خرج منه فرد خاص بالنص الصريح . فإذا خرج فرد بالنص الصريح تكون سائر الأفراد تحت العام ويكون حجة ، وكذلك المطلق . ففي صورة المعارضة يعمل من كان أهلا للاستنباط بما يراه ، والعامي يعمل بقول مقلده أو يأخذ بأحوط القولين أو الأقوال لو أمكن . وقد اعترف في أول الصفحة بأن العلم بالمخالفة أمر قد يكون وقد