الأول بلا احتياج إلى تكرر الأمر والنهي . ( الثاني ) خبر اللوح الذي ذكرناه في كتابنا عقيدة الشيعة في الإمامة ص 18 ومنه ( وانتجبت بعده موسى وأتيحت بعده فتنة عمياء حندس [1] لأن خيط فرائضي لا ينقطع وحجتي لا تخفى ) ، فلو قلنا عند المعصية يسقط النهي فهو مخالف لصريح النص ، بل بقتل الحجج وإحراق القرآن - والعياذ بالله - لا يسقط الفرض لمن علمه أو لم يعلمه و كان قادرا على تحصيله ، فكيف يسقط النهي مثلا عند المعصية . ( الثالث ) قوله في الخبر المشهور بين الفريقين ( إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) وبيان الاستدلال بهذا الخبر أن الكتاب حبل ممدود من الله العظيم باق مع بقاء الحجة ، وهما باقيان إلى يوم البعث ، ويعرض العمل الشنيع عليه عليه السلام فيكرهه ويمقته وينظر إليه نظر مقت وشين ، وهذا النظر ثابت حين المعصية وحين إرادتها وحين فراقها مع عدم الندامة ، ولا يمكن أن يقال إن هذا النظر والكراهة قد سقط حين المعصية ، وكذلك نهي القرآن الكريم . فلو قيل إن النهي سقط بالمعصية افترق القرآن عن الحجة . هذا مع أو قوله عليه السلام ( حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ) ثابت ليس فيه فترة وانقطاع وفصل ، ولو قيل بالسقوط لزم الانقطاع والفصل والافتراق وهو مخالف لصريح الرواية .