responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 82


وتظافرت الروايات حول هذه الواقعة وما أمر به النبي وسنأتي هنا على قسم منها .
1 - روى ابن داود أن النبي أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي ، فقالوا : أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر ! فبلغ ذلك رسول الله فقال : ( أني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لأحللت ) [1] .
2 - عن أبي رجاء قال : " قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله وأمرنا بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى مات . . " [2] .
متى ظهر النهي عن متعة الحج :
لقد تقدم من بعض الروايات أن بعض المسلمين حين نزل التشريع بمتعة الحج وأمرهم الرسول بذلك ، استغربوا الأمر وتساءلوا فجاءهم التأكيد على الأمر من قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كما تقدم القول فإن الآية الخاصة بذلك لم تنسخ حتى وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإكمال الدين وإتمام النعمة .
وهي بذلك أصبحت جزءا من الدين ، لكن عمر بن الخطاب كان أول من نهى عنها ، وبهذا تواترت الأخبار ، ومنها :
1 - عن ابن عباس قال : " سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يعني العمرة في



[1] سنن أبي داود 1 : 283 كتاب المناسك ، باب إفراد الحج ، ط دار الكتاب العربي .
[2] صحيح مسلم 4 : 48 - 49 كتاب الحج ، باب جواز التمتع .

82

نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست