responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 81


يحرم على المحرم ، كالطيب ، والمخيط ، والنساء ومتوجها * ( إلى الحج ) * * ( فما استيسر من الهدي ) * أي عليه ما استيسر من الهدي من البدنة أو البقرة أو الشاة ، ثم تبين الآية الشريفة حكم من لم يقدر على ذلك ، وهو الصيام عشرة أيام ، وكيفية الصيام هي * ( ثلاثة أيام في الحج ) * متواليات و * ( سبعة إذا رجعتم ) * إلى أوطانكم * ( تلك عشرة كاملة ) * ، * ( ذلك ) * أي التمتع بالعمرة إلى الحج فرض * ( لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) * أي لم يكن من أهل مكة وقراها * ( واتقوا الله ) * فيما أمرتم به ونهيتم عنه في أمر الحج * ( واعلموا أن الله شديد العقاب ) * .
والآية صريحة في جواز التمتع بمحظورات الاحرام بعد الإتيان بأعمال العمرة وقبل الاحرام للحج ، ولم يدع أحد أن الآية نسخت بآية أخرى أو قول أو فعل من قبل النبي الأكرم محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بل أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أكدها وأمر بها .
فقد روى أهل السير والتاريخ : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج في العام العاشر من الهجرة إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة ، وقالت عائشة : لا يذكر ولا يذكر الناس إلا الحج ، حتى إذا كان بسرف وقد ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) معه الهدي ، وأشراف من أشراف الناس ، أمر الناس أن يحلو بعمرة إلا من ساق الهدي - إلى أن قالت - : ودخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مكة ، فحل كل من كان لا هدي معه ، وحل نساؤه بعمرة ، . . . لما أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نساؤه أن يحللن بعمرة قلن : فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا ؟ فقال : ( إني أهديت فلا أحل حتى أنحر هديي ) [1] .



[1] السيرة النبوية ، لابن هشام 4 : 248 - 249 حجة الوداع .

81

نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست