نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 46
وقال العلامة المجلسي : إحداث أمر لم يرد فيه نص بدعة ، سواء كان أصله مبتدعا أو خصوصياته مبتدعة فما يقال : إن البدعة منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة أمر باطل ، إذ لا تطلق البدعة إلا على ما كان محرما كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ) [1] . أدلة عدم جواز تقسيم البدعة : وأما الأدلة على عدم جواز تقسيم البدعة فسوف نعرض أهمها ، وكما يأتي : الدليل الأول : إن التدقيق في المعنى الاصطلاحي لمفهوم البدعة الذي ورد مستفيضا في النصوص الشرعية ، يقضي بعدم إمكانية تقسيم البدعة ، فالبدعة في الاصطلاح الشرعي هي : " إدخال ما ليس من الدين فيه " وقد مر ذلك ، ويعني هذا أن البدعة إنما تكون " بدعة " عندما تأخذ صفة التشريع الوضعي في مقابل التشريع الإلهي المقدس ، فهل يمكن أن نتصور أن هناك قسما من " البدعة " ممدوح ، وهو يمثل محاولة لتقويض الدين وقوانينه ؟ وهل يدخل تحت واحد من الأحكام الشرعية الخمسة سوى التحريم ؟ إن شأن الابتداع في المصطلح الشرعي شأن الكذب على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فهل يعقل أن يكون هناك لون ممدوح من الكذب على الله ورسوله ؟ إن البدعة في الاصطلاح الشرعي تأبى التقسيم ، وهي محرمة مطلقا