نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 13
عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأطعمة المحدثة فإنها داخلة في عمومات الحلية ولم يرد فيها نهي . وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة ، كما أن الصلاة خير موضوع ويستحب فعلها في كل وقت ، ولو عين ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معين صارت بدعة ، وكما إذا عين أحد سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت ، بلا نص ورد فيها ، كانت بدعة . وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيه نص ، بدعة ، سواء كان أصلها مبتدعا أو خصوصيتها مبتدعة . . . ) [1] . وقال المحدث البحراني : ( الظاهر المتبادر من البدعة ، لا سيما بالنسبة إلى العبادات ، إنما هو المحرم ، ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين ( عليهما السلام ) : ( إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها النار ) ) [2] . وقال المحقق الآشتياني : ( البدعة : إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين ، ولكن يفعله بأنه أمر به الشارع . . ) [3] . وقال السيد محسن الأمين العاملي : ( البدعة : إدخال ما ليس من الدين في الدين ، كإباحة محرم أو تحريم مباح أو إيجاب ما ليس بواجب أو