responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 336


< فهرس الموضوعات > المرحلة الأولى : في بيان مفهوم الدرك لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المرحلة الثانية : في بيان مفهوم الآيتين < / فهرس الموضوعات > المرحلة الأولى : في بيان مفهوم الدرك لغة :
الدرك في اللغة : اللحوق والوصول وليس بمعنى الرؤية ، ولو أريد منه الرؤية فإنما هو باعتبار قرينية المتعلق ، قال ابن فارس : الدرك له أصل واحد ( أي معنى واحد ) وهو لحوق الشئ بالشئ ووصوله إليه ، يقال : أدركت الشئ ، أدركه إدراكا ، ويقال : أدرك الغلام والجارية إذا بلغا ، وتدارك القوم : لحق آخرهم أولهم ، فأما قوله تعالى : * ( بل ادارك علمهم في الآخرة ) * ( النمل / 66 ) فهو من هذا ، لأن علمهم أدركهم في الآخرة حين لم ينفعهم [1] .
وقال ابن منظور مثله ، وأضاف : ففي الحديث " أعوذ بك من درك الشقاء " أي لحوقه يقال : مشيت حتى أدركته ، وعشت حتى أدركته وأدركته ببصري أي رأيته [2] .
إذا كان الدرك بمعنى اللحوق والوصول فله مصاديق كثيرة فالإدراك بالبصر التحاق من الرائي بالمرئي بالبصر ، والإدراك بالمشي كما في قول ابن منظور : " مشيت حتى أدركته " التحاق الماشي بالمتقدم بالمشي وهكذا غيره .
فإذا قال سبحانه : * ( لا تدركه الأبصار ) * يتعين ذلك المعنى الكلي ( اللحوق والوصول ) بالرؤية ويكون معنى الجملة أنه سبحانه تفرد بهذا الوصف تعالى عن الرؤية دون غيره .
الثانية : في بيان مفهوم الآيتين :
إنه سبحانه لما قال : * ( وهو على كل شئ وكيل ) * ربما يتبادر إلى بعض



[1] ابن فارس : مقاييس اللغة : 2 / 366 .
[2] ابن منظور : اللسان : 10 / 419 .

336

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست